The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 266

Article 266 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 266

اذا لم تؤد اعمال الانشاء الى ازالة او تغيير في الابنية المشار اليها في المادة 264 بل ادت الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حصل من جراء تغيير في حالة الامكنة, يتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عين مقداره الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.

يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.

المادة 266 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/266/