المادة 271
يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 271 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.
المادة 271 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/271/