المادة 270
يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 270 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.
المادة 270 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/270/