The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 275

Article 275 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 275

اذا نتج عن حقوق الارتفاق المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضرر مادي مباشر في الاملاك او المنشآت, يترتب للمالك ولاي صاحب حق, تعويض مقابل الضرر الحاصل.

يقدم طلب التعويض الى الوزارة المنوط بها اجراء الاشغال, تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى صاحب العلاقة.

واذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض بين الوزارة المعينة وصاحب الحق, يعين عندئذ الوزير المختص مقدار التعويض بموجب قرار قابل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.

المادة 275 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/275/