المادة 290
تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 290 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.
المادة 290 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/290/