Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 290

المادة 290 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 290

تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.

المادة 290 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/290/