المادة 290
تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 290 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.
المادة 290 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/290/