The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 39

Article 39 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 39

ان القيم التي يمكن التأمين عليها في البريد, وبموجب تصريح, هي التالية:

1- في الرسائل: اوراق المصارف والشكات وقسائم الاسهم المالية الاسمية والاوراق ذات القيمة المالية من اي نوع كانت.

2- في العلب: الاشياء الواردة في البند السابق والحلى والاشياء الثمينة.

3- في الرزم البريدية: كل ما له قيمة تجارية (باستثناء السندات التي تدفع لحاملها والحلى والاشياء الثمينة) والمستندات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن الاستعاضة عنها بغيرها تستلزم اكلافا (كسندات التأمين العقارية والتصميمات والعقود وغيرها).

المادة 39 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/39/