The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 73

Article 73 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 73

يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة كل من:

1- يضع ضمن المواد البريدية, غير الرسائل المضمونة والرسائل او العلب المؤمنة, اوراقا مصرفية او نقدية او قيما تدفع لحاملها.

2- يضع ضمن المواد البريدية, غير العلب المؤمنة, قطع نقود او بلاتين او ذهب او فضة او احجار او حلى او اشياء ثمينة.

لا يدخل في عداد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة المطرزات والخيطان المزركشة بالذهب او الفضة اذا كان معظمها مؤلفا من حرير او قطن او ما شابه ذلك, والحلى المموهة بالذهب او الفضة.

المادة 73 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/73/