The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 74

Article 74 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 74

يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:

1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.

2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.

3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.

4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.

5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.

وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.

المادة 74 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/74/