المادة 82
يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.
لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 82 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.
لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.
المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/82/