Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 82

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 82

يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.

لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.

المادة 82 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/82/