المادة 86
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 86 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/86/