المادة 86
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
المادة 86 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/86/