The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 128 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

مادة 28: يقوم باعمال الشعب والفروع البريدية اشخاص من خارج ملاك موظفي البريد والبرق, تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والامانة وفقا للشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا, بالغا الحادية والعشرين من عمره غير متجاوز الاربعين وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

2- ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة مصدقة من الطبيب الرسمي في المحافظة او القضاء.

3- ان يكون ملما بلغة اجنبية, بالاضافة الى اللغة العربية.

4- ان يكون لديه محل صالح لممارسة اعمال الشعبة او الفرع واستقبال ارباب المصالح.

5- ان يقدم الكفالة المفروضة. يخضع هؤلاء للمسؤولية المترتبة على موظفي البريد والبرق لجهة سرية المعاملات والمراسلات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/28/