Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

مادة 28: يقوم باعمال الشعب والفروع البريدية اشخاص من خارج ملاك موظفي البريد والبرق, تتوفر فيهم الاهلية والمقدرة والامانة وفقا للشروط التالية:

1- ان يكون لبنانيا, بالغا الحادية والعشرين من عمره غير متجاوز الاربعين وغير محكوم بجناية او جنحة شائنة.

2- ان يكون خاليا من الامراض المعدية بموجب شهادة مصدقة من الطبيب الرسمي في المحافظة او القضاء.

3- ان يكون ملما بلغة اجنبية, بالاضافة الى اللغة العربية.

4- ان يكون لديه محل صالح لممارسة اعمال الشعبة او الفرع واستقبال ارباب المصالح.

5- ان يقدم الكفالة المفروضة. يخضع هؤلاء للمسؤولية المترتبة على موظفي البريد والبرق لجهة سرية المعاملات والمراسلات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 128 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258024/article/28/