The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 25

Article 25 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 25

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للهاتف اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

المادة 25 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/25/