المادة 27
لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.
مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 27 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز عقد اشتراك هاتفي واحد مع اكثر من شخص واحد, او شخص معنوي واحد. يعتبر المشترك بالتركيبات الرئيسية مشتركا بالتركيبات الاضافية المتفرعة عنها.
المادة 27 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/27/