The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء:

1 - انواع الخدمات ومداها التي تؤديها ادارة الهاتف وقيمة الرسوم والاجور التي تستوفيها لقاء ذلك.

2 - الجعالة التي تدفع الى متعهدي الغرف العمومية.

3 - قيمة الغرامات التي تستوفيها هذه الادارة من جراء مخالفة المشتركين الانظمة والاصول المعمول بها.

المادة 36 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/36/