The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Legislative decree No. 127 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

لا يمس انشاء هذه التمديدات والمجاري ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحريره.

كما ان وضع المجاري في الارض غير المسورة لا يمنع المالك من حق تسويرها. ويشترط في ذلك ان يعلم المالك الادارة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل.

ويحق للمالك بعد انقضاء هذه المدة مباشرة العمل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/8/