Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

لا يمس انشاء هذه التمديدات والمجاري ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحريره.

كما ان وضع المجاري في الارض غير المسورة لا يمنع المالك من حق تسويرها. ويشترط في ذلك ان يعلم المالك الادارة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل.

ويحق للمالك بعد انقضاء هذه المدة مباشرة العمل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.

المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 127 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258025/article/8/