المادة 10
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 377 of 15 Sep 1989. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
المادة 10 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/10/