المادة 10
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز لصاحب الترخيص بعد موافقة الادارة ان يتنازل عن ترخيصه لشخص طبيعي او معنوي تتوفر فيه الشروط المحددة في هذا المرسوم وذلك بعد ان يسدد المتنازل كافة الرسوم المتاخرة والمتنازل له كافة الرسوم والاجور والعائدات المحددة لترخيص جديد.
المادة 10 من مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 https://lebaneselegislation.com/decree/258033/article/10/