The whole text

مرسوم رقم 4564 تاريخ 26/01/1988 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 4564 of 26 Jan 1988. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

(كما تعدلت بالمرسوم 690 تاريخ 8/11/1990 ج.ر 48 تاريخ 29/11/1990): وبموجب م 8411 ت 17/5/96 وبموجب م 1178 ت 27/8/99

تحدد تعويضات رئيس مجلس الاشراف على ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة, واعضائه, على الوجه التالي:

/100000/ ل.ل. مئة الف ليرة لبنانية للرئيس عن كل جلسة حضور خارج اوقات الدوام الرسمي على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /400000/ ل.ل. اربعمئة الف ليرة لبنانية.

/75000/ ل.ل. خسمة وسبعون الف ليرة لبنانية للعضو عن كل جلسة حضور على ان لا يزيد مقدار التعويض الشهري عن /300000/ ل.ل. ثلاثمئة الف ليرة لبنانية.

- لا تعطى هذه التعويضات للرئيس وللاعضاء الا اذا كان العمل قد تم خارج الدوام الرسمي, على ان تعتبر بمثابة تعويض مقطوع بدل نقل وانتقال, وان تصرف من اعتمادات موازنة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4564 تاريخ 26/01/1988 https://lebaneselegislation.com/decree/258130/article/2/