All legislation

مرسوم Decree No. 2170 18/08/2015

Unofficial English title

License to establish a private hospital in Lebanon

Official title, in Arabic ترخيص بإنشاء مستشفى خاص في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2170 of 18 Aug 2015. Published in Official Gazette issue 10 of 10 Mar 2016. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2170
Date
18/08/2015
Official Gazette
Issue 10, 10/03/2016, p. 936
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2170 تاريخ 18/08/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من جمعية الهيئة الصحية الإسلامية (مركزها حارة حريك - قضاء بعبدا - علم وخبر رقم 299/أد تاريخ 21/10/1988 مثبت بإفادة مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية عدد 504/4/2014 تاريخ 31/1/2014 والممنوحة صفة المنفعة العامة بالمرسوم رقم 7114 تاريخ 17/8/1995) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية في وزارة الصحة العامة تحت رقم 23287/3/2014 تاريخ 31/7/2014 .

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 976/م ه تاريخ 16/8/2014،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: يرخص لجمعية الهيئة الصحية الإسلامية بإنشاء مستشفى خاص من الفئة الثانية متخصص بمعالجة الحالات النفسية والإدمانية - في جويا - قضاء صور - على العقار رقم 2554 من منطقة جويا العقارية - ملك الجمعية الخيرية لمساعدة جرحى ومعاقي الحرب في لبنان - وفقاً للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة.

المادة 2

المادة الثانية: إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا المستشفى يبلغ /28/ سريراً.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها لا سيما قانون البناء.

المادة 4

المادة الرابعة: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آب 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاقتصاد والتحارة الامضاء: الان حكيم وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2015