The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decree No. 3050 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

3 - استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/مليون ليرة لبنانية.

7 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء الهيئة.

9 - شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات الهيئة وفقاً لنظامها المالي.

10 - انواع الاستخدام كافة، من التعيين في ملاكات الهيئة، او التعاقد مع اداريين وفنيين وخبراء اختصاصيين، او تعيين اجراء.

11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

12 - انشاء المتاحف وفروعها، ودمجها او الغاؤها عند الاقتضاء.

13 - تحديد رسوم الدخول الى منشآتها، وبدلات الخدمات والنشاطات التي تقيمها، وحالات الاعفاء منها، وتحديد اسعار مبيع منتجاتها، واسعار مشترياتها.

14 - حيازة أي ممتلك ثقافي عن طريق الشراء او الهبة او الاستعارة او اي وسيلة قانونية اخرى.

15 - بيع او تأجير او تبادل او تنازل او اعارة، لأي ممتلك ثقافي تمتلكه الهيئة او مؤتمنة عليه.

16 - عقد اتفاقيات تعاون، مع اي جهة محلية او دولية تتضمن التزامات مالية، او تزيد مدتها عن ستة اشهر.

17 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

18 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 30 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/30/