The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 35

Article 35 of Decree No. 3050 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 35

1 - تتكون ايرادات الهيئة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او غير اللبنانيين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - ايرادات بيع منشوراتها وسائر نتاجاتها.

ه - الرسوم والبدلات التي يمكن ان تفرضها بدل المشاركة في انشطتها او الدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 35 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/35/