The whole text

مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 36

Article 36 of Decree No. 3050 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 36

1 - اضافة الى موازنتها العادية، يمكن ان يكون للهيئة موازنة خاصة بمشاريع ونشاطات محددة تقوم بها غير تلك الملحوظة في برنامجها العادي. وتعتمد هذه الموازنة بشكل اساسي على المصادر الآتية:

أ - الاعتمادات التي قد ترصد له لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية او اجنبية، من اجل تنفيذ برامج او مشاريع خاصة يتم الاتفاق عليها مع الجهة المانحة.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب، من اجل تمويل برامج او مشاريع خاصة محددة.

د - سائر الايرادات التي يحددها النظام المالي للهيئة او التي تحدد في الموازنات الخاصة.

2 - يجوز للهيئة تحويل الرصيد الفائض في موازناتها الخاصة من سنة الى اخرى من دون شروط سوى تلك التي يتفق عليها مع الجهات المانحة.

المادة 36 من مرسوم رقم 3050 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258548/article/36/