The whole text

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 3061 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

3 - استعمال الاحتياطي العام.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.

7 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المكتبة.

9 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

10 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

11 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 31 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258556/article/31/