المادة 10
خلافاً لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 27 شباط 1990، يُسمح - لاغراض غير تجارية - للاشخاص الذين صرحوا عن حيازتهم لآثار قديمة منقولة، ببيعها داخل لبنان فقط وفقاً للشروط والاصول التي حددتها المادة /44/ من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 .
مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 3065 of 12 Mar 2016. Published in Official Gazette issue 13 of 24 Mar 2016. No repeal recorded in our sources.
خلافاً لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 27 شباط 1990، يُسمح - لاغراض غير تجارية - للاشخاص الذين صرحوا عن حيازتهم لآثار قديمة منقولة، ببيعها داخل لبنان فقط وفقاً للشروط والاصول التي حددتها المادة /44/ من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 .
المادة 10 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258560/article/10/