Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 24/03/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

خلافاً لاحكام القرار رقم 8 تاريخ 27 شباط 1990، يُسمح - لاغراض غير تجارية - للاشخاص الذين صرحوا عن حيازتهم لآثار قديمة منقولة، ببيعها داخل لبنان فقط وفقاً للشروط والاصول التي حددتها المادة /44/ من القرار رقم 166/ ل.ر. تاريخ 7/11/1933 .

المادة 10 من مرسوم رقم 3065 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258560/article/10/