المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3168 of 7 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 16 of 14 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 3168 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/258573/article/3/