The whole text

مرسوم رقم 3282 تاريخ 18/04/2016 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decree No. 3282 of 18 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

يترتب على المرخص لهم ان يدفعوا لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي 95 م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 20.805.000 ل.ل (فقط عشرون مليون وثمانماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغهما المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 3282 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261794/article/8/