المادة 14
تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أعطى فيها. وفي حال صدور قرار برفض التصريح بالاستيراد يجب أن يكون هذا القرار معللاً ويبلغ خطياً الى طالب التصريح.
مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 No repeal recorded
Article 14 of Decree No. 3277 of 18 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 20 of 28 Apr 2016. No repeal recorded in our sources.
تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أعطى فيها. وفي حال صدور قرار برفض التصريح بالاستيراد يجب أن يكون هذا القرار معللاً ويبلغ خطياً الى طالب التصريح.
المادة 14 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/261800/article/14/