المادة 2
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 3331 تاريخ 27/04/2016 No repeal recorded
Article 2 of Decree No. 3331 of 27 Apr 2016. Published in Official Gazette issue 21 of 5 May 2016. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 2 من مرسوم رقم 3331 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/262865/article/2/