المادة 3
يحظر اللجوء الى الاعلان بهدف الايقاع بالمستهلك وحثه على شراء سلع وخدمات تعرض سلامته وصحته للخطر.
يتوجب على الشركات وضع تحذيرات على السلع التي تعرض الانسان الى مخاطر غير مباشرة وعلى المدى الطويل وفقا لما يصدر عن السلطات المختصة.
مرسوم رقم 3380 تاريخ 05/05/2016 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 3380 of 5 May 2016. Published in Official Gazette issue 24 of 12 May 2016. No repeal recorded in our sources.
يحظر اللجوء الى الاعلان بهدف الايقاع بالمستهلك وحثه على شراء سلع وخدمات تعرض سلامته وصحته للخطر.
يتوجب على الشركات وضع تحذيرات على السلع التي تعرض الانسان الى مخاطر غير مباشرة وعلى المدى الطويل وفقا لما يصدر عن السلطات المختصة.
المادة 3 من مرسوم رقم 3380 تاريخ 05/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263946/article/3/