The whole text

مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 No repeal recorded

المادة 21

Article 21 of Decree No. 3566 of 26 May 2016. Published in Official Gazette issue 30 of 2 Jun 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 21

الاعمال الاضافية:

1 - يمكن منح الاجير العادي تعويضاً عن الاعمال الاضافية اذا كلفه رئيس البلدية خطياً بأعمال من هذا النوع شرط ان يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل.

2 - يحدد بدل التعويض عن كل ساعة اضافية بنفس البدل المحدد في المادة (11) من هذا المرسوم.

3 - يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناءً على افادة من الرئيس المباشر او الذي تم العمل بإشرافه تثبت قيام الاجير فعلاً بالاعمال الاضافية التي كلف بها.

يجب ان تبين الافادة ماهية هذه الاعمال الاضافية، ونوعها، وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المفيدة.

4 - يتم التكليف بالاعمال الاضافية خارج اوقات الدوام الرسمي المعتمد للأجراء في البلدية.

المادة 21 من مرسوم رقم 3566 تاريخ 26/05/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/263980/article/21/