All legislation

مرسوم Decree No. 3768 28/06/2016

Unofficial English title

Specifying the details of applying item 2 of Article 50 of Legislative Decree No. 144 dated 12/6/1959 and its amendments (Income Tax Law) regarding the transportation allowance inside and outside Lebanese territory for the private sector

Official title, in Arabic تحديد دقائق تطبيق البند 2 من المادة 50 من المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لجهة تعويض الانتقال داخل وخارج الاراضي اللبنانية للقطاع الخاص

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3768 of 28 Jun 2016. Published in Official Gazette issue 35 of 7 Jul 2016. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3768
Date
28/06/2016
Official Gazette
Issue 35, 07/07/2016, p. 2343
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 3768 تاريخ 28/06/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما البند 2 من المادة 50 منه،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 253/2013 - 2014 تاريخ 18/6/2014،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 22/6/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بتعويض الإنتقال البدل الذي يدفعه صاحب العمل للأجير لتعويضه عن النفقات التي يتكبدها في لبنان عندم ينتقل الى خارج مركز عمله بمناسبة قيامه ببعض الأعمال التي تتطلبها الخدمة، أو لتعويضه عن بعض النفقات التي يتكبدها عندما ينتدب خارج الأراضي اللبنانية لتأدية مهمة معينة.

المادة 2

لأجل تحديد الواردات الصافية الخاضعة لضريبة الرواتب والأجور، ينزل من الواردات غير الصافية تعويض الإنتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية وفقاً لما يلي

. نفقات السفر والإقامة المثبتة بمستندات

. النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات (كوجبات الطعام، مصاريف ال Metro, Taxi، الهاتف ...) على أن لا تزيد عن حدود المبالغ التي تصدر بقرار عن وزير المالية.

المادة 3

يعتبر من النفقات والأعباء القابلة للتنزيل من الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل تعويض الإنتقال داخل الأراضي اللبنانية وخارجها شرط أن يكون ضمن الحدود والشروط المقررة في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 4

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 حزيران 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي

Related

More from the same year.

2016