All legislation

مرسوم Decree No. 4513 27/10/2016

Unofficial English title

Granting a treasury advance to the General Directorate of Grains and Sugar Beet

Official title, in Arabic إعطاء المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 4513 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 53 of 5 Nov 2016. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
4513
Date
27/10/2016
Official Gazette
Issue 53, 05/11/2016, p. 3597
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 4513 تاريخ 27/10/2016
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته (قانون المحاسبة العمومية) لا سيما المادتين 203 و205 منه،

بناء على اقتراح وزيري الاقتصاد والتجارة، والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/10/2016،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري سلفة خزينة مقدارها

/15.000.000.000/ ل.ل. (فقط خمسة عشر مليار ليرة لبنانية) وفقاً للتفاصيل التالية:

الغاية من السلفة: دفع تعويض للمزارعين عن الدونمات التي أثبت المسح بأنها مزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016 على أساس مبلغ /120.000/ ل.ل. (فقط مئة وعشرون ألف ليرة لبنانية) للدونم الواحد.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتباراً من تاريخ تأدية قيمة السلفة للمديرية العامة المذكورة.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة كمساهمة للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، في الموازنة اللاحقة لوزارة الاقتصاد والتجارة - المديرية العامة للاقتصاد والتجارة.

المادة 2

تودع قيمة السلفة نقداً في حساب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في مصرف لبنان لدفع تعويض للمزارعين عن الدونمات المزروعة قمحاً أو شعيراً لموسم عام 2016

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من هذه السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها.

المادة 5

يتولى كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة.

المادة 6

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم

Related

More from the same year.

2016