The whole text

مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 13

Article 13 of Decree No. 4382 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 52 of 3 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 13

1 - تجتمع الهيئة بدعوة من الوزير أو رئيسها - أو نائبه عند غياب الرئيس - مرّة في الشهر على الاقل وكلما دعت الحاجة الى ذلك، على ان توجه الدعوة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الاقل من موعد الاجتماع مرفقة بجدول الاعمال الذي يعد من قبل الرئيس وإلا من قبل نائبه.

- 2لا تُعتبر اجتماعات الهيئة قانونية إلا اذا حضرها اكثر من نصف أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم. اذا لم يحضر العدد المطلوب، يؤجل الاجتماع حكماً وتوجه دعوة الى اجتماع جديد لا يجوز ان يُعقد إلا بعد مرور أربع وعشرين ساعة على الاقل.

المادة 13 من مرسوم رقم 4382 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268316/article/13/