المادة 3
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 4578 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 4578 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.
يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 4578 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268420/article/3/