The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 58

Article 58 of Decree No. 4481 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 58

- تتلقى الوزارة طلب الترخيص، وتقوم في خلال مهلة شهر على الاكثر بالتثبت من استيفائها للشروط المطلوبة، وعلى الوزارة اصدار قرار الترخيص بعد انقضاء هذه المهلة مباشرة والا اعتبر سكوتها بمثابة قرار ضمني بالموافقة، على ان يكون ذلك من دون العودة الى رأي وزارة الداخلية والبلديات كون هذه المؤسسة مرخصة اساساً، على ان ينشر قرار الترخيص في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين.

- يصدر قرار الترخيص عن الوزير بناء على اقتراح المدير العام.

- تعطى الافادات الادارية للجمعيات الرياضية في المؤسسات من قبل الوزارة - المديرية العامة.

- لا يجوز ان تكون هذه المؤسسات ذات طابع تعليمي.

- لا يجوز إنشاء هذه الجمعيات الا بترخيص من الوزارة ولغايات غير تجارية.

المادة 58 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/58/