The whole text

مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 No repeal recorded

المادة 78

Article 78 of Decree No. 4481 of 27 Oct 2016. Published in Official Gazette issue 54 of 10 Nov 2016. No repeal recorded in our sources.

المادة 78

1 . تستمد جمعيات الكشافة وجمعيات المرشدات والدليلات انظمتها وتعاليمها من المبادئ الكشفية العالمية والقرارات والتوصيات الصادرة عن الهيئات الكشفية الدولية والعربية والقوانين والانظمة المرعية في لبنان، ما لم تتعارض مع القوانين اللبنانية المرعية الاجراء.

2 . تمارس جمعيات الكشافة انشطتها في الاوساط التالية:

- أوساط الذكور.

- أوساط الذكور والإناث معاً.

3 . تعنى جمعيات الدليلات والمرشدات بنشر الحركة الكشفية والارشادية وممارسة انشطتها في اوساط الاناث.

4 . يعترف في لبنان بصفة الكشافة والمرشدات ويدعى برعماً او برعمة او شبلاً او زهرة او جرموزاً او جرموزة او كشافاً او كشافة او مرشدة او دليلة او كشافاً متقدماً او مرشدة متقدمة او جوالاً او جوالة او رائدة او شابات سائرات، ويرتدي الزي الكشفي ويستعمل الشارات والعلامات الكشفية، المنتمون والمنتميات الى جمعيات الكشافة والمرشدات المعترف بها رسمياً.

المادة 78 من مرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 https://lebaneselegislation.com/decree/268653/article/78/