The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded

المادة 130

Article 130 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 130

لا يجوز لرئيس دائرة المحاسبة المالية ان يؤمن بنفسه قبض او دفع الاموال التي يشرف على ادارتها, بل يتولى ذلك بواسطة امين صندوق او جباة تابعين له, الا في الحالات التي تحدد بقرار من المدير العام.

المادة 130 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/130/