المادة 150
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحديد كل نسخة على حدة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 150 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
يعطى لقاء كل مبلغ يقبضه امين الصندوق ايصالا ينظم على نسختين دفعة واحدة الاولى بالحبر والثانية بورق الفحم, وتعطى الاولى لصاحب العلاقة وتبقى الثانية معلقة بالسجل, ولا يجوز تحديد كل نسخة على حدة.
المادة 150 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/150/