المادة 28
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded
Article 28 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
المادة 28 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/28/