المادة 28
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 28 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 85 تاريخ 24/10/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يبت بصفقات بيع الاموال المنقولة:
- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمة الصفقة لا تجاوز عشرة الاف ليرة.
- مجلس الادارة اذا كانت قيمة الصفقة تجاوز عشرة الاف ليرة.
المادة 28 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/28/