The whole text

مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Decree No. 5693 of 8 Oct 1966. Published in Official Gazette issue 85 of 24 Oct 1966. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

مع الاحتفاظ بالقواعد الخاصة المقررة لعقد النفقة في سائر انظمة التعاونية يعقد النفقة:

1- المدير العام للتعاونية اذا كانت قيمتها لا تتجاوز عشرة الاف ليرة لبنانية.

2- مجلس الادارة في الحالات الاخرى.

لا تعقد النفقة الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة ولا يجوز استعمال الاعتماد لغير الغاية التي ارصد من اجلها ما لم تنص سائر انظمة التعاونية على خلاف ذلك.

المادة 32 من مرسوم رقم 5693 تاريخ 08/10/1966 https://lebaneselegislation.com/decree/269934/article/32/