The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded

المادة 120

Article 120 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 120

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز خمسة عشر مليون ليرة لبنانية, وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة, أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وأما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه من المرجع الصالح لدى المعهد, وأما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والمعهد وفقا للعرف التجاري.

ويعقده المجلس إذا تجاوزت قيمته خمسة عشر مليون ليرة لبنانية ولم تتجاوز خمسين مليون ليرة لبنانية, ويخضع الاتفاق الرضائي لمصادقة سلطة الوصاية إذا تجاوزت قيمته خمسين مليون ليرة لبنانية.

المادة 120 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/120/