The whole text

مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded

المادة 62

Article 62 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.

المادة 62

- تدفع قيمة حوالة الصرف نقدا أو بموجب شيك ينظمه ويوقعه المحتسب باسم صاحب الدين.

ـ يقوم بتحريك الحسابات المصرفية من عمليات قبض ودفع المحتسب أو من يفوضه بذلك وأمين صندوق المعهد أو من يفوضه بذلك مجتمعين بعد موافقة الرئيس على التفويض.

المادة 62 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/62/