المادة 98
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 No repeal recorded
Article 98 of Decree No. 11044 of 7 Sep 2003. Published in Official Gazette issue 47 of 10 Sep 2003. No repeal recorded in our sources.
لا يجوز تجزئة الصفقة الا اذا رأى المرجع الصالح لعقد النفقة ان ماهية الاشغال أو اللوازم أو الخدمات المراد تلزيمها تبرر ذلك.
المادة 98 من مرسوم رقم 11044 تاريخ 07/09/2003 https://lebaneselegislation.com/decree/269957/article/98/